بصفاته (١) مع العلم بحصوله (٢). فلا وجه (٣) لتقييد كلام أهل اللغة ، خصوصا (٤) بعد
______________________________________________________
مندرجا في عمومات الصحة كحلية البيع والتجارة عن تراض ، ووجوب الوفاء بالعقود.
قلت : لا وجه لرفع اليد عن إطلاق «الخطر» الذي فسّر به الغرر ، لتوقف رفع اليد عن أصالة الإطلاق ـ المعوّل عليها عرفا ـ على قرينة ، وهي مفقودة. بل القرينة على شمول «الخطر» لكلّ من الجهل بالحصول وبالصفة موجودة في كلمات اللغويين ، وهي التمثيل لما لا قدرة على تسليمه ببيع السمك في الماء والطير في الهواء.
واحتمال أن يكون التمثيل بهما لاعتبار العلم بالمبيع صفة ، مندفع باشتهار ذكرهما في كلمات الفقهاء مثالا للعجز عن التسليم.
والحاصل : أنّه لا موجب لجعل الغرر المنهي عنه مختصّا بالجهل بالصفات كما أفاده صاحب الجواهر قدسسره.
الثاني : أنّ الفريقين استدلّوا بالنبوي المتقدم على اعتبار القدرة على التسليم ، كما يظهر من عبارة الانتصار ، ومن المعلوم منافاة استدلالهم لدعوى اختصاص الغرر فيه بالجهل بمقدار المبيع. فلو سلّم ظهور النبوي في النهي عن خصوص الجهل بالصفات ـ كما ادعاه في الجواهر ـ كان ساقطا من جهة إعراض الجميع عنه ، إذ لا فرق في كونه موهنا بين السند والدلالة.
(١) هذا الضمير وضمير «بحصوله» راجعان إلى المبيع.
(٢) الذي ادّعاه صاحب الجواهر قدسسره بقوله : «ان المنساق من الغرر المنهي عنه ... الخ».
(٣) هذا متفرع على إطلاق الغرر لكلا القسمين من الجهل بالحصول ، والجهل بالمقدار ، وليس متفرعا على كون الغرر من ناحية الحصول أعظم منه من ناحية الجهل بالصفات.
(٤) وجه الخصوصية : أنّ التمثيل يوجب صيرورة اللفظ كالنصّ في المثال أعني