ومنه (١) قوله تعالى : متاع الغرور ، وشرعا (٢) هو جهل الحصول. وأمّا المجهول المعلوم الحصول ومجهول الصفة (٣) فليس غررا. وبينهما (٤) عموم وخصوص من وجه ، لوجود الغرر بدون الجهل (٥) في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل ، أو وصف الآن (٦). ووجود (٧) الجهل بدون الغرر في المكيل
______________________________________________________
(١) أي : ومن الغرر ـ بمعناه اللغوي ـ قوله تعالى ... الخ.
(٢) ظاهره كون جهل الحصول مصطلحا شرعيا للغرر ، وهذا ينافي ما تقدم عن الجواهر من عدم صدق الغرر على ما لا قدرة على تسليمه.
(٣) خلافا لما في الجواهر من تعيّن الغرر في مجهول المقدار.
(٤) أي : بين الغرر الشرعي وبين الجهل بالصفة عموم من وجه ، لتصادقهما على العبد الآبق المجهول الصفة ، وتفارقهما في موردين :
أحدهما : العبد الآبق المعلوم الصفة ، لصدق الغرر الشرعي عليه دون الجهل بالصفة.
وثانيهما : المتاع المقدر بالكيل أو الوزن أو العدّ ، مع عدم اعتباره بشيء منها بعد ، لصدق «الجهل» عليه دون الغرر ، لحصوله والقدرة على تسليمه حسب الفرض.
وبالجملة : فعلى ما أفاده الشهيد قدسسره من اختصاص الغرر بالجهل بأصل الحصول لا يستقيم الاستدلال بالنبوي لاعتبار معرفة العوضين كمّا وكيفا ، بل يختص بالقدرة على التسليم.
(٥) هذا مورد الافتراق من جهة صدق الجهل بالحصول ، مع العلم بالوصف ، لكونه مشاهدا سابقا ، أو موصوفا في زمان إباقه بما يخرجه عن كونه مجهولا كمّا أو كيفا.
(٦) كذا في النسخ ، وفي القواعد : «أو بالوصف الآن» في قبال العلم بوصفه سابقا على العقد.
(٧) معطوف على «وجود الغرر» وهذا مورد الافتراق من ناحية عدم صدق