والموزون والمعدود إذا لم يعتبر. وقد يتوغّل في الجهالة ، كحجر لا يدرى أذهب ، أم فضّة ، أم نحاس ، أم صخر (١). ويوجدان معا في العبد الآبق المجهول الصفة (٢).
ويتعلّق (٣) الغرر والجهل
______________________________________________________
الغرر الشرعي ـ للعلم بالحصول ـ مع كونه مجهول المقدار والوصف. والمذكور في العبارة للجهل بالوصف مثالان :
أحدهما : عدم العلم بكيل المتاع الحاضر مع تيسّر الكيل والوزن ، وإزاحة الجهل بالمقدار.
ثانيهما : التوغل في الجهالة ، كما إذا كان أحد العوضين حجرا لم يعلم ـ قبل التصفية والتخليص من الزوائد ـ أنه ذهب حتى يكون ثمينا ، أم فضة أم نحاس أم صخر أم غير ذلك مما تختلف أسعارها بما لا يتسامح عرفا ، فيصدق الغرر بمعنى الجهل بالوصف ، دون الغرر الشرعي.
(١) في بعض نسخ القواعد : «أم صفر» ويكون الفرق بينه وبين مطلق النحاس أنه النحاس الجيّد ، أو نوع منه ، كما في اللسان (١).
(٢) هذا مادة اجتماع الغرر الشرعي واللغوي ، للجهل بكلا الأمرين : الحصول والوصف.
(٣) هذا شروع في الأمر الثالث ، وهو عدّ موارد من الجهل ، وقسّم الشهيد قدسسره الغرر بلحاظ الموضوع ، وعدّ له موارد سبعة ، ثمّ بيّن أحكامها.
وعلى كلّ فالظاهر أنّ مراده بالغرر الذي جعله مقسما لأقسام عديدة هو مطلق الجهل ، فيكون عطف «الجهل» على «الغرر» تفسيريا.
وليس المراد به خصوص معناه الشرعي ، وهو «الجهل بالحصول» إذ عليه يشكل التقسيم ، لأنّ جملة من الموارد مما يعلم بحصولها ، فيلزم منه تقسيم الشيء إلى
__________________
(١) لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٦١.