والبيع (١) إلى مبلغ السهم. وبالعين (٢) كثوب من ثوبين مختلفين (٣). وبالبقاء (٤)
______________________________________________________
إذا علم وجود الشيء وحصوله وجنسه ونوعه ، ولكن جهل مقداره ، إمّا لكونه مكيلا بكيل يعرف قدره في بلد ، دون بلد آخر ، لإمكان إختلاف المكاييل كاختلاف الأوزان ، كالرطل العراقي والمدني والمكّي ، فربما يكال الطعام بما لا يكون معلوما للمتبايعين أو لأحدهما.
هذا بناء على ما في نسخ الكتاب من قوله : «ككيل». ولكن في القواعد : «كمكيل لا يعرف قدره» وهو أولى ، كما إذا بيع الطعام ـ من الحنطة والشعير ـ في بلد بالكيل ، ولم يكل بعد ، فلا يصح بيعه إلّا بعد ضبط مقداره بالكيل.
(١) معطوف على «كيل» أي : وقد يكون الجهل بقدر مساحة الأرض المبيعة ، إذ لا بد من ضبطها بالأذرع أو بالأمتار أو بالجربان ، فلا يصح لو بيعت أرض مقدّرة مساحتها بمبلغ رمي سهم مجهول ، لعدم انضباط حدّه في قدر معيّن ، لاختلافه زيادة ونقصا بإختلاف السهام والقسّي والرّماة ، فيبقى المبيع مجهول المقدار.
ولمّا كانت مساحة الأرض دخيلة في ماليّتها كان بيعها قبل تعيين مسحها بالمقياس ـ كالأذرع والأمتار ـ غرريا. نعم لو كان مبلغ السهم معلوما نوعا جاز بيعها ، لخروج المبيع عن المجهولية.
(٢) معطوف أيضا على «بالوجود» يعني : ويتعلق الجهل والغرر سادسة بالعين ، كما إذا كان لدى البائع ثوبان مختلفان قيمة ، بأن كان قيمة أحدهما دينارا ، والآخر دينارين ، فاشترى أحدهما من دون تعيين شخصه ، فيبطل ، للغرر.
(٣) التقييد باختلافهما قيمة واضح الوجه ، إذ لو لم يكن إختلاف في القيمة الناشئة من إختلاف الخصوصيات الدخيلة في المالية ، صحّ البيع ، إذ لا غرر في البين.
(٤) معطوف أيضا على «بالحصول» أي : وقد يكون الغرر سابعة في الجهل ببقاء المبيع ، مع اعتبار بقائه لتسليمه إلى المشتري ، كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح.
فإن بيعت بشرط أن يبدو صلاحها ـ مستقبلا ـ لم يصحّ عند الجميع ، لكونه