كبيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح عند بعض (١) الأصحاب. ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح لا محالة كان غررا (٢) عند الكل ، كما (٣) لو شرط صيرورة الزرع سنبلا.
والغرر (٤) قد يكون بما له مدخل ظاهر في العوضين (٥) ، وهو ممتنع إجماعا. وقد يكون بما يتسامح به عادة لقلّته ، كاسّ الجدار (٦) وقطن الجبّة ، وهو معفوّ
______________________________________________________
غرريا ، من جهة أنه فعل الباري عزوجل ، وهو غير مقدور للبائع ، فيصير مجهول الحصول. وإن بيعت من دون اشتراط بدوّ الصلاح ، لم يصح عند جماعة ، لكونه غرريّا عندهم.
قال ابن حمزة قدسسره : «والغرر الداخل في بيع السلف ، وهو بيع المجر ، وهو بيع ما في الأرحام ، وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة» (١).
(١) كشيخ الطائفة في النهاية وابن الجنيد والشيخ الصدوق قدسسرهم ، على ما حكاه مصحّح كتاب القواعد عنهم.
(٢) لأنّه فعل غيره ، المعلوم خروجه عن حيّز قدرته ، فيصير مجهول الحصول.
(٣) في كونه غررا عند الكل ، لجهالة الحصول.
هذا كله في تقسيم الغرر بلحاظ المتعلق.
(٤) غرض الشهيد قدسسره بيان حكم الغرر ، أي : ما يكون منه قادحا في صحة المعاملة إجماعا ، وما لا يكون كذلك ، وما هو محل الخلاف بينهم ، فالأقسام ثلاثة.
(٥) أي : له دخل ظاهر في مالية العوضين بحيث لا يتسامح بها ، كالجهل بأنّ هذا الحجر حجر ذهب أم فضة أم نحاس ، مع فرض اختلافها مالية بما لا يتسامح فيه عرفا ، فيبطل بيعه قبل العلم بحقيقته.
(٦) أي : أساس الجدار وأسفله الداخل في الأرض ، فلا يعلم استحكام الجدار
__________________
(١) الوسيلة ، ص ٢٤٦.