عنه إجماعا. وكذا (١) اشتراط الحمل. وقد يكون [مرددا] (٢) بينهما (٣) ، وهو محل الخلاف (٤) ، كالجزاف في مال الإجارة (٥) والمضاربة (٦) ،
______________________________________________________
ومقدار استعداده للبقاء ، للجهل بكون الأساس من الطين أو الآجر أو غيرهما ممّا يختلف به أمد بقاء الجدار في عمود الزمان. ولا غرر فيه عرفا.
وكذا لو اشترى جبة ولم يعلم مقدار القطن المحشوّ فيها ، ولا كونه جيّدا أو رديئا. فهذا المقدار من الغرر مغتفر فيه ، ولا يقدح في المعاملة.
(١) أي : ونحوه في العفو اشتراط الحمل ، حيث إنّه تابع للحامل كتبعية الأساس للجدار ، كأن يشترط المشتري على البائع كون ما في بطن الحيوان ـ من نتاج ـ له ، مع عدم العلم بخصوصيته ، فهذا غرر متسامح فيه.
(٢) لم ترد هذه الكلمة في القواعد ، وإنّما وردت في بعض نسخ الكتاب.
(٣) أي : بين ما له دخل ظاهر في مالية العوضين وعدم التسامح فيه ، وبين ما ليس له هذا الدخل ، ولذا يتسامح فيه ، فإنّ ما هذا شأنه يكون موردا للخلاف. وهذا ثالث أقسام الغرر بحسب الحكم ، وذكر له موارد أربعة.
(٤) كذا في النسخ ، وفي القواعد زيادة «في مواضع الخلاف».
(٥) يعني : لو كانت الاجرة من المكيل أو الموزون كفت مشاهدتها ، ولم يشترط صحة الإجازة بالعلم بمقدارها بضبط كيلها أو وزنها.
قال المحقق قدسسره في شرائط الإجارة : «الثاني : أن تكون الاجرة معلومة بالوزن أو الكيل ـ فيما يكال أو يوزن ـ ليتحقق انتفاء الغرر. وقيل : تكفي المشاهدة ، وهو حسن» (١). وغرض الشهيد الاستشهاد بما استحسنه المحقق من كفاية المشاهدة عنده ، خلافا لمن اعتبر العلم بالمقدار.
(٦) يعني : اختلفوا في كفاية المشاهدة في مال المضاربة ، وعدمها ، قال الشهيد الثاني قدسسره : «وحكى في المختلف عن الشيخ ـ يعني في مبسوطه ـ القول بجواز المضاربة
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٨٠.