فضلا عن اللّوم عليه (١)» انتهى (١).
فإنّ مقتضاه (٢) : أنّه لو اشترى الآبق
______________________________________________________
(١) هذا ما يتعلق بمنع صغرى الغرر ، ثم منع الشهيد قدسسره كبرى النهي عنه ، فراجع.
(٢) أي : فإنّ مقتضى قوله قدسسره : «لأن الغرر احتمال ...» وهذا تعليل للتأمل في ما نقله عن شرح الإرشاد من تحديد الغرر المنهي عنه بالاحتمال المجتنب عنه عرفا.
وجه التأمل : أنّ مقتضى كون الغرر احتمال عدم الحصول احتمالا عقلائيا موجبا للوم والتوبيخ ـ لا مطلقا ـ هو عدم صدق الغرر على موارد ثلاثة ، مع وضوح صدقه عليها ، مما يكشف عن موضوعية مطلق جهالة الحصول وإن لم يستتبع توبيخا.
فمنها : شراء العبد الآبق أو الحيوان الضالّ ـ المرجوّ الحصول ـ بثمن قليل ، كما إذا قوّم العبد بألف دينار فأبق ، مع كونه مرجوّ الحصول ، فبيع بعشرة دنانير. فمقتضى اختصاص الغرر بما يستحق اللوم على مخالفته عدم صدق الغرر عليه ، لعدم توبيخ العقلاء من أقدم على ذلك ، لإقدامهم على الضرر اليسير رجاء للنفع الكثير ، مع أنّ المعروف عدم جواز بيع الآبق بلا ضميمة.
ومنها : شراء حجر من جواهر الأرض ـ مردّد بين ذهب ونحاس ـ بثمن بخس ، مع كون قيمة الذهب أضعاف قيمة النحاس.
فإن اختصّ الغرر بجهل الحصول ولم يصدق على الجهل بالصفة ـ كما تقدّم من الشهيد في قواعده من كون الغرر شرعا جهل الحصول ـ فلا مانع من بيعه. وإن عمّمنا الغرر للجهل بالصفة ـ كما هو المعروف ـ لزم صحة بيع الفلزّ (٢) المزبور
__________________
(١) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٧٤ ـ ٧٥.
(٢) قال في اللسان في معاني «الفلز» ما لفظه : «والفلز : الحجارة. وقيل : هو جميع جواهر الأرض من الذهب والفضة والنحاس وأشباهها ، وما يرمى من خبثها» ج ٥ ، ص ٣٩٢.