وكذا (١) شراء مجهول المقدار بثمن المتيقّن منه ، فإنّ (٢) ذلك (٣) كلّه مرغوب فيه عند العقلاء ، بل (٤) يوبّخون من عدل عنه (٥) اعتذارا بكونه (٦) خطرا.
فالأولى (٧) : أنّ هذا النهي من الشارع لسدّ باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات (٨) ، وليس (٩) منوطا بالنهي من العقلاء ليخصّ مورده بالسفهاء أو المتسفّهة.
______________________________________________________
(١) معطوف أيضا على «لو اشترى» وهذا هو المورد الثالث.
(٢) تعليل لقوله : «لم يكن غررا».
(٣) أي : الاشتراء في الموارد الثلاثة يكون مرغوبا فيه.
(٤) غرضه الترقي من مجرد رغبة العقلاء في الشراء إلى توبيخ عدم الإقدام على شراء العبد الآبق بثمن قليل ، ولو اعتذر عن ترك الشراء بكونه خطرا لم يقبل منه ، إذ لو ظفر به فقد انتفع كثيرا ، ولو لم يظفر به فات منه شيء قليل ، والمفروض أن العقلاء يقدمون على مثله.
(٥) أي : عن اشتراء الآبق والضالّ ، والحجر المردد ، والمبيع المجهول المقدار.
(٦) أي : بكون الاشتراء ـ في الموارد الثلاثة ـ خطرا ، والغرر مجتنب عنه عرفا.
(٧) غرض المصنف قدسسره ـ بعد منع ما أفاده الشهيد من اختصاص الغرر المنهي عنه بالاحتمال المجتنب عنه عند العقلاء ـ إثبات عموم النهي لكل ما يحتمل ترتب المخاطرة عليه ، سواء أكان منشؤه الجهل بالحصول أو بالصفة أو بغيرهما.
وعليه فالغرر الممنوع شرعا لا يدور مدار كون المعاملة سفهية عرفا ، بل يعمّ مثل الموارد الثلاثة التي يقدم العقلاء عليها.
(٨) وإن كان مورد إقدامهم عليه رجاء لتحصيل النفع الكثير.
(٩) أي : وليس مناط النهي عن الغرر شرعا هو احتراز العقلاء عنه ليختص مورده بمعاملة السفهاء أو المتسفهة.