بناء (١) على أنّ «كونه عنده» لا يراد به الحضور (٢) ، لجواز (٣) بيع الغائب والسلف إجماعا ، فهي (٤) كناية ، لا (٥) عن مجرّد الملك ، لأنّ (٦) المناسب حينئذ (٧) ذكر لفظة «اللّام». ولا (٨) عن مجرّد السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ، لمنافاته (٩) لتمسّك العلماء من الخاصة والعامة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير ، ثم شرائها من مالكها (١٠).
______________________________________________________
(١) هذا تقريب الاستدلال.
(٢) هذا هو المعنى الأوّل.
(٣) تعليل لقوله : «لا يراد» وتقدم في بيع الفضولي البحث الدلالي ، فراجع (١).
(٤) يعني : فالرواية كناية ، والأنسب بقوله : «لا يراد به» أن يقال : «بل هي كناية».
(٥) بعد نفي إرادة الحضور الحسّي وتعيّن كون «عندك» كناية ، عدّد المعاني الكنائية الثلاثة ، وهي الملك ، ومجرد السلطنة بدون الملك ، والسلطنة التامة.
(٦) تعليل لنفي المعنى الكنائي الأوّل ، وهو الملك.
(٧) أي : حين كون الرواية كناية عن مجرد الملك.
(٨) معطوف على «لا» وغرضه نفي المعنى الكنائي الثاني ، بأن يكون مدلول الرواية «لا تبع ما لا سلطنة لك عليه أصلا ـ لا حالا ولا مستقبلا ـ ولا قدرة لك على تسليمه».
(٩) أي : لمنافاة كون «عندك» كناية ـ عن مطلق السلطنة عليه ـ لتمسّك العلماء ... الخ ، فهذا تعليل لنفي المعنى الكنائي الثاني.
(١٠) مع تحقق السلطنة على العين الشخصية والقدرة على تسليمها للمشتري ، إمّا ببيعها عن مالكها فضولا ، وإمّا وكالة عنه.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٨٧ و ٤٩١ ، وج ٥ ، ص ٣٠٢ ـ ٣٠٤.