خصوصا (١) إذا كان وكيلا عنه في بيعه ولو (٢) من نفسه ، فإنّ السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا (٣) ، مع أنّه (٤) مورد الرواية عند الفقهاء.
فتعيّن (٥) أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعلية التي تتوقف على الملك مع كونه تحت اليد ، حتّى كأنّه عنده وإن كان (٦) غائبا.
وعلى أيّ حال (٧) (*) فلا بدّ من إخراج بيع الفضولي عنه
______________________________________________________
(١) وجه الخصوصية واضح ، لتسلّط الوكيل على المبيع ، وكون تصرفه كالأصيل.
(٢) وصلية ، إذ تارة يتوكّل في بيع المال للغير ، واخرى في بيعه مطلقا سواء اشتراه الوكيل لنفسه أم لأجنبي.
(٣) أي : في بيع العين الشخصية المملوكة للغير ، ثم يمضي لشرائها من مالكها وتسليمها إلى المشتري.
(٤) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، يعني : مع الغضّ عن تمسك الفقهاء بالرواية على حكم بيع العين الشخصية غير المملوكة للبائع ، يكون مورد الرواية هو النهي عن بيع العين الشخصية المملوكة للغير.
(٥) أي : بعد نفي المعنيين الكنائيّين يتعيّن كون قوله : «كونه عنده» كناية عن السلطنة التامة الفعلية.
(٦) الضمير المستتر وضميرا «كونه ، كأنّه» راجعة إلى الملك.
(٧) يعني : سواء أكان مفاد «لا تبع ما ليس عندك» كناية عن اعتبار مطلق
__________________
(*) لا يخفى أنّه بناء على إرادة مطلق السلطنة من النبوي لا موجب لخروج الفضولي عنه ، لأنّ المنهي عنه هو بيع ما لا سلطنة عليه أصلا حتى بالواسطة. فإذا كان الفضولي قادرا على شراء المبيع من مالكه وتسليمه إلى المشتري ، كان مسلّطا على المبيع.