.................................................................................................
______________________________________________________
السلطنة على المبيع ، أو السلطنة المطلقة أي التامّة ، فلا بدّ ... الخ.
وهذا دفع دخل مقدر ، حاصله : أنّه بناء على اشتراط السلطنة يلزم فساد بيع الفضولي رأسا ، وعدم اقتضائها للصحة ، لانتفاء كلّ من الملك والقدرة على التسليم فيه ، مع التزام الجلّ بكونه موقوفا على الإجازة ، وهذا كاشف عن إرادة معنى آخر من الرواية ، ولا يتجه استظهار شرطية القدرة على التسليم في البيع منها.
ودفع المصنف هذا الدخل بوجهين أجاب بهما عن الاستدلال بالنبوي على بطلان البيع الفضولي (١) :
أحدهما : تخصيص عموم «ما ليس عندك» بما دلّ على ترتب الصحة الاقتضائية على إنشاء الفضولي ، وعدم كونه مسلوب الأثر ، وحيث إن هذا النبوي عام بالنسبة إلى أدلة صحة الفضولي ، خصّص بها.
ثانيهما : حمل النهي على الإرشاد ، بأن يراد من الفساد المدلول عليه بالنهي عدم وقوعه لبائعه الفضولي ، لا مطلقا حتى لمالكه إذا أجاز.
ولكن هذا تصرف مجازي ، بخلاف التخصيص ، فإنّه ليس مجازا على ما ثبت في محلّه.
__________________
نعم إذا لم يكن له سلطنة على المبيع حتى بالشراء من مالكه ، فلا بدّ من إخراج الفضولي عنه.
وبالجملة : فعلى المعنى الثاني والرابع لا محيص عن إخراج الفضولي. وأمّا بناء على المعني الثالث فلا. وأمّا المعنى الأوّل فلا يراد من النبوي على ما أفاده المصنف قدسسره.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٨.