إلى صاحبه ، فيجب أن يكون مقدورا ، لاستحالة التكليف بالممتنع.
ويضعّف (١) بأنّه : إن اريد أنّ لازم العقد وجوب التسليم
______________________________________________________
بالبيع إلى صاحبه».
(١) نسب الفقيه المامقاني (١) قدسسره هذا التضعيف والاعتراض عليه وجوابه إلى العلّامة الطباطبائي قدسسره في المصابيح ، وأثبته صاحب الجواهر قدسسره ـ في ردّ الوجه الثالث ـ بلفظه ، وهو : «أنّه إن اريد إثبات اشتراط القدرة على التسليم بوجوب التسليم منجّزا ، فذلك باطل ، لأنّه مشروط بالبيع. وإن اريد إثبات اشتراطها بوجوب الإقدام على ما يتمكن معه من فعل الواجب إذا وجب ، منعنا الوجوب على الإطلاق ، فإنّ التكليف مشروط بالقدرة. والعجز السابق على البيع كالمتجدد ، فكما لا يجب التسليم في الثاني ، فكذا في الأوّل» (٢).
وتوضيحه : أنّ صحة البيع وضعا ـ بمعنى تأثيره في نقل كل من العوضين إلى الآخر ـ وإن كانت مستلزمة لوجوب الوفاء به تكليفا بمعنى ترتيب آثاره عليه من تسليم المبيع للمشتري ، والثمن للبائع ، إلّا أنّ استفادة شرطية القدرة الفعلية على التسليم ـ حال العقد ـ من الأمر بالوفاء ممنوعة ، وذلك لأنّ وجوب التسليم إما أن يراد به وجوبه الفعلي المنجّز بحيث يكشف العجز عنه عن الحكم الوضعي في الملزوم أعني بطلان العقد. وإما أن يراد به مطلق وجوبه الشامل للوجوب المطلق وللمشروط بالقدرة.
فإن اريد الأوّل اتجه منع الملازمة بين الحكم الوضعي ـ وهو نفوذ البيع ـ وبين التكليفي أعني وجوب التسليم ، ضرورة عدم اقتضاء الحكم الوضعي للتكليفي إلّا في الجملة ، فيستفاد صحة البيع من إطلاق حلّه ومن التجارة عن تراض ،
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٤٦٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ ؛ المصابيح مجلد التجارة (مخطوط).