وجوبا مطلقا (١) ، منعنا الملازمة (٢). وإن اريد (٣) مطلق وجوبه ، فلا ينافي (٤) كونه مشروطا بالتمكّن ، كما لو تجدّد العجز بعد العقد (٥).
______________________________________________________
ونحوهما ، ولا يستفاد إطلاق التكليف بالتسليم من وجوب الوفاء بالعقد بعد دخل القدرة على المتعلق في مطلق الخطابات الشرعية.
وإن اريد الثاني ، وهو استلزام صحة البيع وجوب التسليم في الجملة ـ أي مشروطا بالقدرة عليه ـ فالملازمة بين الوضع والتكليف محققة ، ومعناه ترتب وجوب التسليم على العقد منوطا بالتمكن منه. ومن المعلوم أنّ الوجوب المشروط بالقدرة قاصر عن إثبات اشتراط صحة العقد بالقدرة على التسليم.
وعليه فحكم القدرة على التسليم حال العقد وبعده واحد. فلو كان متمكنا من تسليم المبيع حين البيع ثم طرأ عليه العجز ، لم يجب عليه ، ولا يستلزم بطلان العقد ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ والتربص. فكذا لو كان عاجزا عن التسليم حال البيع ، وتمكّن منه في المستقبل. فلا تكليف به فعلا.
هذا توضيح المناقشة ، وسيأتي تقرير الاعتراض عليها والدفع.
(١) أي : منجّزا من جهة تحقق شرطه المعلّق عليه ، كما ورد التعبير به في كلام صاحب المصابيح ، وليس المراد وجوب التسليم مطلقا بالنسبة إلى القدرة أي سواء تمكّن منه أم لم يتمكن ، ضرورة اشتراط كل تكليف بها عقلا ، ولا معنى للإطلاق من هذه الجهة.
(٢) أي : بين صحة العقد وضعا وبين وجوب التسليم تكليفا ، وتقدم وجه المنع.
(٣) معطوف على «إن اريد» وضمير «وجوبه» راجع إلى التسليم.
(٤) أي : أنّ وجوب التسليم ـ بنحو مطلق الوجوب ـ لا ينافي وجوب التسليم مشروطا بالتمكن.
(٥) فإنّ عدم وجوب التسليم لو تجدّد بعد العقد لا يستلزم بطلانه.