للمحقق الثاني ، حيث حكي عنه أنّه قال في إيضاح النافع : «إنّ القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط (١) ، لا أنّها (٢) شرط في أصل صحة البيع ، فلو قدر (٣) على التسلّم صحّ البيع وإن لم يكن البائع قادرا عليه (٤) ، بل (٥) لو رضي
______________________________________________________
الثالث : أنّ إطلاق حكم المحقق قدسسره في المختصر النافع ـ ببطلان بيع الآبق من دون ضميمة ـ ممنوع ، بل يختص الفساد بموارد :
أحدها : عدم رضا المشتري ، فيستند البطلان إلى عدم كون التجارة عن تراض.
ثانيها : عدم علم المشتري بالإباق ، فلو أقدم على الشراء عالما بالإباق صح البيع ، ولو تعذّر الظفر به لم يكن له الرجوع على البائع واسترداد الثمن منه.
ثالثها : عدم علم المشتري بالعجز عن الظفر به ، فلو علم بالإباق ولكنه تمكّن عرفا من تحصيله صحّ.
هذا محصّل كلام الفاضل القطيفي رحمهالله ، ولعلّه لزعم أن الغرر بمعنى «الخدعة» المنتفية مع علم المشتري بالحال ، لا بمعنى الخطر ، ولذا فصّل بين علم المشتري وجهله. وسيأتي ما أورده المصنف قدسسره عليه.
(١) فلو لم تقتض مصلحة المشتري تسلّم المبيع لم يقدح عجز البائع عن التسليم في صحة البيع.
(٢) أي : لا أنّ القدرة شرط صحة البيع ، كما يظهر من عناوين الكتب الفقهية ، فقالوا : «ومن شرائط العوضين : القدرة على التسليم».
(٣) هذا متفرع على كون القدرة مصلحة للمشتري خاصة.
(٤) أي : على تسليم المبيع.
(٥) الوجه في الإضراب هو أنّ ما قبله صورة عدم علم المشتري بعجز البائع عن التسليم ، فمقصود الفاضل تصحيح البيع حتى في صورة إحراز العجز ، فضلا عما إذا كان مشكوكا فيه.