بالابتياع مع علمه بعدم تمكّن البائع من التسليم جاز ، وينتقل إليه (١). ولا يرجع على البائع ـ لعدم (٢) القدرة ـ إذا كان البيع على ذلك (٣) مع العلم ، فيصحّ (٤) بيع المغصوب ونحوه (٥).
نعم (٦) ، إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا ، لم يصحّ المعاوضة عليه بالبيع ، لأنّه (٧) في معنى أكل مال بالباطل. وربما احتمل إمكان المصالحة عليه (٨).
______________________________________________________
(١) أي : وينتقل المبيع ـ المتعذّر تسليمه ـ إلى المشتري.
(٢) علة للمنفي وهو الرجوع على البائع ، يعني : لا يثبت خيار للمشتري لأجل عدم قدرة البائع على التسليم.
ولكن قيل بجواز رجوعه على البائع من باب تلف المبيع قبل القبض.
وفيه : أنّ مورده التلف ، وصدقه على غير مقدور التسليم محل تأمّل.
(٣) يعني : إذا كان البيع مبنيّا على رضا المشتري بالابتياع ـ مع علمه بعدم قدرة البائع على التسليم ـ صحّ.
(٤) هذا متفرع على إلغاء شرطية القدرة على التسليم ، وكفاية تمكن المشتري من التسلّم ، أو الإقدام على الشراء عالما بعجز البائع عن استنقاذ المال من الغاصب.
(٥) كالمجحود ، فهو كالمغصوب من حيث عدم قدرة البائع على تسليمه للمشتري.
(٦) هذا استدراك على قوله : «لا أنها شرط في أصل صحة البيع» وتقدم توضيحه بقولنا : «الثاني بطلان البيع ... الخ».
(٧) تعليل لقوله : «لم يصح» والضمير راجع إلى البيع والتعاوض ، المستفاد من العبارة.
(٨) أي : على المبيع الذي لا يتمشّى قبضه عرفا. ووجه جواز المصالحة عليه : عدم كون الصلح مبادلة مال بمال ، حتى لا تصدق في المقام ، بل حقيقة الصلح التسالم ، وهو متحقق هنا.