ومن هنا (١) يعلم أنّ قوله ـ يعني المحقق في النافع ـ : «لو باع الآبق منفردا لم يصح» إنّما (٢) هو مع عدم رضا المشتري ، أو مع عدم علمه ، أو كونه (٣) بحيث لا يتمكّن منه (٤) عرفا. ولو أراد (٥) غير ذلك فهو غير مسلّم» انتهى (١).
وفيه (٦) : ما عرفت من الإجماع ،
______________________________________________________
(١) أي : ومن عدم كون القدرة شرطا في صحة البيع ـ بل هي مصلحة للمشتري ـ يعلم منع إطلاق حكم المحقق قدسسره ببطلان بيع الآبق منفردا.
(٢) خبر قوله : «ان قوله» يعني : لا بد من حمل منع المحقق ـ عن البيع ـ على أحد الفروض الثلاثة.
(٣) هذا الضمير وضمير «علمه» راجعان إلى المشتري.
(٤) أي : من الآبق.
(٥) يعني : ولو أراد المحقق قدسسره بمنع البيع غير هذه الفروض أشكل قبوله.
(٦) منع المصنف كلام الفاضل بوجهين :
أحدهما : مخالفته للإجماع ـ سابقا عليه ولا حقا له ـ على اعتبار التمكن من التسليم في البيع ، ومعه لا وجه لجعل القدرة عليه من مصالح المشتري.
ثانيهما : لزوم الغرر لو باع ما يعجز عن تسليمه للمشتري ، وقد تقدم في (ص ٥٨١) استدلال الفريقين بالنبوي ـ الناهي عن بيع الغرر ـ على اعتبار القدرة على التسليم. بعد كون الغرر بمعنى الخطر ، ولا ريب في عدم اندفاعه بمجرد علم المشتري بعجز البائع ، لوضوح أنّ غرض الشارع من النهي عنه المنع عن الإقدام على الخطر مطلقا سواء علم به أم لم يعلم.
فإن قلت : يمكن منع دلالة النبوي على شرطية القدرة على التسليم مطلقا
__________________
(١) إيضاح النافع (مخطوط) والحاكي عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، مع إختلاف يسير