ولزوم (١) الغرر غير (٢) المندفع بعلم المشتري ، لأنّ (٣) الشارع نهى عن الإقدام عليه. إلّا أن يجعل الغرر هنا (٤) بمعنى الخديعة ، فيبطل في موضع تحقّقه ، وهو عند جهل المشتري (٥). وفيه (٦) ما فيه.
______________________________________________________
سواء أكان المشتري عالما بعجز البائع عن التسليم أم جاهلا به ، لكونه أخص من المدّعى ، وذلك لابتناء الاستدلال على كون «الغرر» المنهي عنه بمعنى الخطر ، وهو أوّل الكلام ، لأنّ اللغويين عدّوا من معانيه «الخدعة» ويحتمل إرادتها هنا ، ومن المعلوم عدم صدقها في صورة علم المشتري بعجز البائع.
وعليه يختص بطلان البيع ـ من جهة مانعية الغرر ـ بما إذا كان المشتري جاهلا بعجزه حتى يصدق : أنّ البائع خدعه.
قلت : إنّ الخدعة وإن كانت من معاني الغرر كما تقدم في أوّل المسألة ، إلّا أنّ معناه الشائع المفهوم عند الفقهاء هو الخطر ، الصادق على صورتي علم المشتري وجهله بعدم قدرة البائع على التسليم.
(١) معطوف على «الإجماع» وهذا إشارة إلى ثاني وجهي المنع.
(٢) هذا إشارة إلى أنّ معنى الغرر هو الخطر ، ومن المعلوم صدقه في حالتي علم المشتري بالعجز ، وجهله به. ولو كان بمعنى الخدعة لاختص بصورة الجهل به.
(٣) تعليل لعدم جدوى رضا المشتري في صورة علمه بعجز البائع ، إذ مع نهي الشارع عن الإقدام على الخطر لا يكون الأمر بيد المشتري حتى ينفعه رضاه.
(٤) أي : في الحديث الناهي عن الغرر. وتقدم توضيح هذا الإشكال بقولنا : «فإن قلت ...».
(٥) ولا موجب لبطلانه في موضع عدم تحقق الخدعة ، بأن كان المشتري عالما بالحال.
(٦) أي : وفي جعل الغرر بمعنى الخدعة إشكال ، كما تقدم تقريبه بقولنا : «قلت : ان الخدعة ... الخ».