كما عن (١) الإسكافي والعلّامة وكاشف الرّموز (٢) والشهيدين (١) والمحقق الثاني (٢).
وعن ظاهر الانتصار «أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلّمه ممّا انفردت به الإماميّة». وهو (٣) المتّجه ، لأنّ ظاهر معاقد الإجماع (٤) ـ بضميمة (٥) التتبّع في كلماتهم وفي استدلالهم (٦) بالغرر وغيره ـ
______________________________________________________
(١) الحاكي عنهم وعن غيرهم هو السيد العاملي (٣) ، والحاكي لكلام الإسكافي هو العلّامة ، ففي المختلف : «وقال ابن الجنيد : لا يشتري ـ أي العبد الآبق ـ وحده ، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري ، أو يضمن له البائع» واستقربه العلّامة قدسسره (٤).
(٢) قال الفاضل الآبي : «العبد الآبق إمّا أن يكون بحيث يقدر عليه صاحبه أم لا. فالثاني لا يجوز بيعه منفردا بلا خلاف. والأوّل قد أجازه المرتضى ، نظرا إلى أنّه لا يسمّى آبقا عرفا. وهو حسن» (٥).
(٣) أي : كون قدرة المشتري كافية في صحة البيع متّجه.
(٤) تقدّم حكاية الإجماع عن جماعة في أوّل المسألة ، فراجع (ص ٥٨٠).
(٥) ولو لا هذه الضميمة لكان ظاهر معاقد الإجماع هو اعتبار القدرة على التسليم فقط ، وعدم كفاية قدرة المشتري على التسلم. لكن الضميمة المزبورة أوجبت ظهورا ثانويّا في معاقد الإجماع ، كسائر الظهورات الناشئة من القرائن لذويها.
(٦) أي : بالتتبع في استدلالهم بالغرر وغيره ، كالاستدلال : «بأنّ الغرض من
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٢٠٠ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٢ ؛ الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٠.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٠٠ و ١٠٢.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٢٣.
(٤) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ؛ ولاحظ تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٤٩.
(٥) كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤٥٣.