مختصّ (١) بغير ذلك (٢).
ومنه (٣) يعلم أيضا (٤) : أنّه (٥) لو لم يقدر أحدهما على التحصيل ، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم ـ كما لو اعتاد الطائر العود ـ صحّ ، وفاقا للفاضلين (٦) ، والشهيدين (١) ، والمحقق الثاني (٢) وغيرهم (٧).
______________________________________________________
البيع انتفاع كل من المتبايعين بما ينتقل إليه» وكالاستدلال «بأنّ بذل الثمن على غير المقدور سفه».
(١) خبر قوله : «لأن ظاهر» وحاصله : أن دليل اشتراط القدرة لا يثبته في مورد تمكن المشتري من التسلّم.
(٢) أي : بغير من يقدر على التسلم ، وإن كان البائع عاجزا عن التسليم.
(٣) أي : ومن عدم كون القدرة على التسليم مقصودة بالأصالة يعلم جواز البيع في المورد الثاني ، وهو عجزهما معا عن التسليم والتسلّم ، والوثوق بالحصول.
(٤) أي : كما علم جواز البيع لو كان المشتري قادرا على التسلّم والتحصيل.
(٥) الضمير للشأن.
(٦) قال المحقق قدسسره : «ويصحّ بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر ، والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة» (٣).
(٧) حكاه السيد العاملي عن المحقق الأردبيلي والمحدث الفيض ، والفاضل السبزواري ، فراجع (٤).
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ـ ٢٠٠ ؛ الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٣.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٢.
(٣) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ ، ونحوه في كتب العلّامة ، فلاحظ : تذكرة الفقهاء ، ج ١٠ ، ص ٥١ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٢.
(٤) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٢٢.