قول السيد المجاهد بعدم عموم المنع ، والنظر فيه................................ ٢٤٨
اختصاص منع البيع ببقاء الولد حيا إلى موت السيد............................ ٢٥٥
اعتبار انفصال الولد ، وعدمه................................................ ٢٦١
صدق الحمل بالمضغة والعلقة................................................. ٢٦٧
حكم إلقاء الجسد الذي لا تخطيط فيه........................................ ٢٧١
حكم إلقاء النطفة قبل استقرارها في الرحم وبعده............................... ٢٧١
ثمرة إلقاء ما في بطنها بطلان البيع الواقع قبل الإلقاء............................. ٢٧٦
تحقق العلوق بالمساحقة كالمباشرة.............................................. ٢٨٠
اشتراط امكان الحاق الولد بالواطئ........................................... ٢٨٢
اعتبار كون الحمل بالملك ، لا بالنكاح........................................ ٢٨٢
المنع عن بيع أم الولد قاعدة كلية مستفادة من الأخبار والإجماع................... ٢٨٦
مرجعية عموم المنع ما لم يقم دليل خاص على جواز البيع........................ ٢٩١
مواضع الاستثناء عن عموم المنع ، وهى أربعة أقسام........................... ٢٩٥
القسم الاوّل ، وله موارد :........................................... ٤٢٧ ـ ٢٩٦
المورد الأوّل : إذا كان دين على مولاها ، ولم يكن له ما يؤديه به ، وفيه صور....... ٢٩٦
الاُولى : كون الدين ثمن رقبتها مع فرض موت المولى............................. ٢٩٦
جواز البيع في هذه الصورة ، للإجماع المدعى والنص............................. ٢٩٧
الاستدلال بصحيحة عمر بن يزيد وروايته على الجواز........................... ٢٩٩
الثانية : جواز بيعها مع حياة المولى............................................ ٣٠١
توهم المنع لتقييد رواية ابن يزيد بصحيحته ، ودفعه.............................. ٣٠٦
كلام صاحب المقابس في منع عموم المنع ، والنظر فيه........................... ٣١٠
توهم معارضة عموم المنع بوجوب أداء الدين ، ومرجعية قاعدة السلطنة............ ٣١٢
انتصار المصنف للمشهور وحل المعارضة بين روايتي ابني يزيد ومارد................. ٣١٣
فروع تتعلق بجواز بيعها في حياة السيد وبعد وفاته........................ ٣٤٠ ـ ٣١٨
أ : هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو مما عداهاأم لا؟............ ٣١٨
ب : لو كانت أم الولد مما يحتاج إليها المولى لخدمة أو غيرها...................... ٣٢١
ج : حكم ما إذا كان الثمن دينا أو استدان المولى ثمنها لشرائها................... ٣٢٣