د : عدم جواز بيعها قبل حلول الأجل لو كان الثمن مؤجلا...................... ٣٢٦
ه : هل يكفي في جواز بيعها مجرد استحقاق الثمن أم يعتبر مطالبة البائع به........ ٣٢٨
و : لو تبرع متبرع بأداء الثمن................................................ ٣٢٩
ز : دوران الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العتق وبين البيع من أجنبي...... ٣٣١
ح : لو أدى الولد ثمن نصيبه بعد موت السيد................................. ٣٣٢
ط : ما لو أدى ثمن جميعها بالإقباض إلى البائع أو بالشراء....................... ٣٣٤
ي : لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر................................ ٣٣٥
ك : المراد بالثمن مطلق عوض أم الولد لا خصوص عوض البيع.................. ٣٣٧
ل : لحوق الشرط الضمني بالثمن وعدمه في جواز البيع وعدمه................... ٣٣٨
الثالثة : منع بيعها في دين آخر غير ثمن رقبتها في حياة المولى...................... ٣٤١
الرابعة : حكم بيعها في الدين بعد موت المولى.................................. ٣٤٢
تفصيل شيخ الطائفة قدس سره بين استغراق الدين وغيره ، والوجه فيه............. ٣٤٥
المناقشة في كلامه بما أفاده الشهيد الثاني قدس سره.............................. ٣٤٦
انتصار صاحب المقابس لشيخ الطائفة ، ودفع مناقشة الشهيد بوجوه أربعة......... ٣٤٩
تنظر المصنف في الوجوه الأربعة............................................... ٣٦٠
المورد الثاني : بيعها في كفن مولاها............................................ ٣٧٦
حكم جنايتها عمدا........................................................ ٣٨٩
كلام صاحب الجواهر والنظر فيه............................................. ٣٩١
حكم جنايتها خطأ......................................................... ٣٩٦
المراد بكون جنايتها على سيدها.............................................. ٤٠٠
معارضة اطلاق حكم جناية المملوك بإطلاق المنع عن بيعها ، ودفعها.............. ٤٠٤
المورد الرابع : إذا جنت على مولاها ، وأنها تصير ملكا طلقا أم لا؟................ ٤٠٩
توجيه جواز الاسترقاق بوجوه ثلاثة كما في المقابس ، والنظر فيه................... ٤١١
إذا جنت على مولاها خطأ.................................................. ٤١٥
المورد الخامس : إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها................................. ٤١٧