فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة (١). وسيجيء الكلام في هذا القول (٢).
بل يمكن أن يقال (٣) : إنّ المراد بكون البيع خيرا لهم : مطلق النفع الذي
______________________________________________________
الجميع ، وإلّا فيكون جواز البيع دائرا مدار امور ثلاثة : الاحتياج ورضا الجميع والأعودية. وعلى كل حال فلا تدل الرواية على كون المناط في جواز البيع الأعودية بالاستقلال.
فإن قلت : يمكن إلغاء قيد «الحاجة» لكونه مأخوذا في السؤال ، لا في جواب الإمام عليهالسلام ، كما تقدّم نظيره في الاستدلال بالمكاتبة من احتمال دلالتها على الجواز مطلقا لا مشروطا بالأصلحية ، حيث قال : «وإمّا مطلقا بناء على عموم الجواب». فتمام المناط رضا الكل والأعودية ، فيتجه الاستناد إلى الخبر لجواز البيع إن كان أصلح. وأمّا قيد «رضى الكل» فهو إمّا ظاهر في بيع تمام الوقف بمعنى رضا كل واحد ببيع نصيبه ، فلا دلالة فيه على اعتبار الاجتماع حتى بالنسبة إلى بيع بعض الوقف. وإمّا لا يؤخذ به من جهة تقييده بالمكاتبة.
قلت : لا مجال لإلغاء القيد هنا ، لظهور «نعم» في الجواز في موضوع الحاجة ، غايته زيادة الشرطين ، لا تخطئة السائل في أصل دخل الحاجة في نفوذ البيع.
(١) حيث قال فيها : «أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف أصلح لهم» (١).
(٢) أي : القول بجواز البيع لو احتاج الموقوف إليهم إلى البيع ، وسيأتي في الصورة الخامسة.
(٣) هذا هو الوجه الثاني ممّا أجاب به عن الاستدلال بالرواية ، وحاصله : أنّه يمكن إرادة مطلق النفع من «الخير» في قوله عليهالسلام : «وكان البيع خيرا لهم» فالمراد
__________________
(١) نزهة الناظر ، ص ٧٤ ، وتقدم في نقل الأقوال ، فراجع هدى الطالب ج ٦ ، ص ٥٦٤.