فاحشة ، وقيل : هو أن تتبدى على أهله فيحل لهم إخراجها قبل انقضاء العدة ، وذلك فاحشة منها ، وقيل : أن تزني فتخرج للحد أو فتأتي بمعصية كثيرة لا يحل مقاربها معها فتخرج.
والفاحشة والفحشاء سواء ، والشاهد قوله تعالى : (وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا) [سورة الأعراف آية : ٢٨] إلى أن قال : (قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) [سورة الأعراف آية : ٢٨] ولا يقال في تذكير الفحشاء : أفحش ، ونحوه ديمة هطلاء ، ولا يقال : ومطر أهطل.
وقيل : الاستثناء في هذه الآية من العضل ؛ أي : من أتت منهن بفاحشة مبينة ، وهو الزنا فلكم حبسها على ما فرض قبل نزول الحد.
وقيل : الاستثناء من الذهاب ببعض ما آتوهن ومن العضل جميعا ، ومعروف أنه لم يصح ظلمهن ؛ بقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ولكن عنى ما يدخل عليها الزوج من المساءة والأذى بالحق والعدل إذا أرادت الخلع ؛ وهو أن يأخذ منها بعض ما آتاها على الخلع والمباراة ؛ لأن الظلم حينئذ جاء من قبلها ، والعضل هو الحبس والضيق.