قال ابن عباس : العفو ما عفا من أموالهم ؛ وهو الفضل منها بعد الكل والعيال ، ثم نزلت آية الزكاة ، وهو قول مقاتل.
وقال الحسن ومجاهد : أمر النبي صلىاللهعليهوآله أن نأخذ العفو من أخلاق الناس.
والعفو هو التيسير والتسهيل ، والمعنى : استعمال العفو ، وقبول ما سهل من الأخلاق ، وترك الاستقصاء في المعاملات ، وقبول العذر من المذنب ، وإلى نحو هذا ذهب أبو علي رضي الله عنه.
وقال بعضهم : خذ ما أتاك عفوا من إيمان قومك وغيرهم ، وينبغي أن يكون هذا قبل فرض السيف.
وقوله : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) [سورة الحشر آية ٧]. أي : اقبلوه واعملوا به.
الثاني : الحبس ، قال الله تعالى : (فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ) [سورة يوسف آية ٧٨]. أي : احبس ، : (قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ) [سورة يوسف آية ٧٩]. أي : نحبس ، ومثله : (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ) [سورة يوسف آية ٧٦]. وذلك أنه إذا حبس فقد حصل محصل الأسير ، [والأسير] يقال له : الأخيذ.
الثالث : العقاب ، قال الله تعالى : (فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) [سورة غافر آية ٥]. أي : عاقبتهم. وقوله : (وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى) [سورة هود آية ١٠٢]. أي : عقابه. وقوله : (فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ) [سورة العنكبوت آية ٤٠]. أي : عاقبنا ، وفي هذا دليل على أن من لم يفعل ما وجب عليه فقد فعل ذنبا.
الرابع : القتل ، قال الله تعالى : (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ) [سورة غافر آية ٥]. أي : ليقتلوه. كذا قيل ، والصواب : ليتمكنوا منه ، فإما أن يقتلوه ، أو يخرجوه ، أو يحبسوه ، وذلك أن ما أخذته فقد تمكنت منه.