النوافل ، وإنما هو في الفروض ، وقوله : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) [سورة البقرة آية : ٢٣٥] ، والمعنى إباحة التعريض للمرأة المعتدة بالنكاح دون التصريح.
الرابع : قدر الإمكان من نفقة العدة ، قال : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) [سورة البقرة آية : ٢١٤] ، يعني : نفقة العدة ، وهو حق على المتقي وغير المتقي ، ولكنه خص المتقين تشريفا لهم ، وقد تكلمنا في هذه الآية ما فيه كفاية.