الأول : القدر المستحق بحق الولاية ، قال الله : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [سورة النساء آية : ٦] ، أي : من كان غنيا من أولياء اليتامى فليستغن بماله عن مال اليتيم ، ولا يتناول منه شيئا ، ومن كان فقيرا فليأخذ منه القدر الذي يستحقه بقيامه عليه من غير تجاوز له.
وقال بعضهم : يأخذ منه القليل على جهة القرض ، قال : والمعروف هاهنا الفرض ، وكذلك في قوله : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [سورة النساء آية : ١١٤] ، أي : بصدقة أو قرض.
قال أبو علي رضي الله عنه : له في المال القليل أجره مثله من غير تجاوز ، وليس له في المال الكبير أجره مثله ؛ لأنها تكون أكثر من نفقته ونفقة عياله ، والله تعالى جعل له الأكل بالمعروف ؛ فإن كان أكله بالمعروف أكثره من أجره مثله لم يحل له ذلك ، وهذه الآية وهي الأصل في الحجر على المفسد لما له ؛ لأن اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده ؛ منع من التصرف في ماله فغيره ممن يجري مجراه في إفساد ماله مثله.
الثاني : التزين ، قال الله : (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [سورة البقرة آية : ٢٣٤] ، أي : إذا بلغن انقضاء عدتهن ؛ فلا إثم عليكم في تركهن والتزين والتطيب وطلب الأزواج من وجه يحسن ويؤلف ولا ينكر وكل ما كان حسنا مألوفا فهو معروف.
الثالث : القول الحسن ، قال الله : (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [سورة النساء آية : ٥] ، أي : أعطوهم ما يعطونهم إياه وعدوهم بعد ذلك وعدا حسنا جميلا ، أراد أن أعطوهم في لين مس وحسن قول من غير انتهاز وهذا على وجه الترغيب دون الإيجاب ؛ وإن كان اللفظ لفظ أمر ، ومثله قوله : (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) [سورة الحج آية : ٧٧] ، وليس ذوي القربى هاهنا بالوراث.
والشاهد أنه قربهم باليتامى والمساكين ، وقال بعضهم : نسخ أمر المشركين الفرض في القسمة وإباحة الثلث للميت يجعله حيث يريد ، ونحن نقول : أن النسخ لا يكون في