أحدهما : ما يتعلق به وجوب الرجم على الزاني ، وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما ، وقد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما كذلك.
والآخر : الإحصان الذي يجب به الحد على قاذفه ، وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا ، وخص قاذف المحصنات ، وأجمعوا على أن قاذف المحصنين مثله ، واتفقوا على أن المراد القذف بالزنا دون القذف بالسرق وشرب الخمر والكفر وغير ذلك.
والمحصنات في القرآن على أربعة أوجه :
الأول : الحرائر ، قال الله : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) [سورة النساء آية : ٢٥] ، يعني : الحرائر ، أي : من لم يتسع حاله ليتزوج الحرائر لما يحتاج إليه من زيادة النفقة والمهر تزوج الإماء ؛ لأن مهرهن أقل ونفقتهن على مواليهن ، وسميت الحرة محصنة ؛ لأنها تحصن أي : تمنع وليست كلامه تبتذل وتمتهن.
الثاني : ذوات الأزواج ، قال الله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [سورة النساء آية : ٢٤] ، وذلك أن أزواجهن أحصوهن فعطف بهن على قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) [سورة النساء آية : ٢٣] ، أي : وذوات الأزواج محرمات عليكم ، : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [سورة النساء آية : ٢٤] ، يعني : سبايا المشركين ، فإنهن محللات لكم إذا استبرأتموهن ، وإن كان لهن أزواج في بلاد الشرك.
الثالث : العفائف ، قال الله : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) [سورة النساء آية : ٢٥] ، أي : عفيفات ، وكذلك قوله : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) [سورة المائدة آية : ٥] ، أي : أعفاء غيره زناه ، وقوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [سورة المائدة آية : ٥] ، أراد أنه أحل لكم طعام أهل الكتاب ، وأحل لكم العفائف من المؤمنات ، والعفائف من اليهود والنصارى.
وقال بعضهم : أراد اللاتي كن على اليهودية والنصرانية ثم أسلمن وهذا غلط ؛ لأنه ذكر المؤمنات ، فلم يكن لذكرهن ثانية وجه ، قال الشعبي : إحصان الكتابية أن تغتسل من الجناية