وعند مالك : أنه لا قود بين الحر والعبد في شيء من الجراح ، والعبد يقتل بالحر ، والحر لا يقتل بالعبد.
وقال الشافعي : من جرى عليه قصاص في نفس جرى عليه القصاص في الجراح ، ولا يقتل الحر بالعبد ، ولا نقيض منه فيما دون النفس ، وقول الله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) [سورة البقرة آية : ١٧٨] ، يوجب القصاص على المؤمن في كل قتيل العموم لفظه ، فإن قال فقوله : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) [سورة البقرة آية : ١٧٨] ، يدل على أن المراد القتلى من المؤمنين ، لأن الكافر لا يكون أخا للمؤمن ، قلنا : يحتمل أن يذكر لفظا عاما ثم يعطف عليه بحكم خاص ، كما قال : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [سورة البقرة آية : ٢٢٨] ، وهو عام في المطلقة ثلاثا ، وما دونها ، ثم قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) [سورة البقرة آية : ٢٢٨] ، فعطف عليه بحكم يختص بعض المطلقات على أن يكون العبد أخا للحر في الإيمان ، فإن قيل : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) [سورة البقرة آية : ١٧٨] ، يدل على ما ذكرنا ، قلنا : لا خلاف أن الحكم ليس بمقصور على هذا دون غيره ، لاتفاق الجميع على جواز قتل العبد بالحر ، وقال : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) [سورة الأنعام آية : ١٥١] ، يعني : الإنسان ، لأن النفس على الحقيقة لا تقتل ، والحق هاهنا القصاص ، أي : لا تقتلوه قصاصا.
الخامس : الروح ، قال : (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ) [سورة الأنعام آية : ٩٣] ، أي : أرواحكم ، والمعنى إنا نخرجها ، كما تقول للرجل وأنت تقتله : أنزع الآن روحك ، وليس نزع روحه إليه.
السادس : آدم عليهالسلام ، قال الله : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) [سورة النساء آية : ١ ، الأعراف : ١٨٩ ، الزمر : ٦] ، فأنت على اللفظ ، وهو الوجه ، وأنت تقول : أتاني إنسان واحد يعني : امرأة ، وشربت شرابا طيبا ، وأنت تريد الخمر.