ويدل على أن الاسم حقيقة في الوطىء ، ومجاز في العقد ، أن سائر العقود من البياعات والهبات ولا يسمى نكاحا ، وإن كان قد يتوصل بها إلى وطئ الجارية ، إذ لم تختص هذه العقود بإباحة الوطئ ؛ لأنها تصح فيمن يخطر وطؤها كالأخت من الرضاعة ، ومن السبب وكأم الزوجة ، وسمي العقد المختص بإباحة الوطئ نكاحا إذ من لا يحل للرجل وطؤها ؛ لا يحل له نكاحها.
ويدل على هذا ما قاله غلام ثعلب ، قال : الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح من الجمع بين الشيئين ، تقول العرب : أنكحنا الفراء فسنرى ، وهو مثل ضربوه في الأمر يجتمعون على المشورة فيه ، ثم ينظر عن ماذا يصدرون منه ، والمعنى جمعنا بين الحمار والأتان لننظر ما ينتج هذا الجمع إذا كان اسما للجمع ، فهو حقيقة في الوطئ ؛ لأنه هو الجمع حقيقة دون العقد.