والذي يقتضيه فحوى الكلام الرد إليهما فيما لا نص فيه ؛ لأن المنصوص عليه لا احتمال فيه لغيره ولا يقع فيه التنازع من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لا احتمال فيه.
وأما الأمر في قوله تعالى : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) [سورة الطلاق آية ١]. فهو تفسير الرجعة ، وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها.
وطلاق السنة عند الكوفيين يعتبر فيه معنيان :
أحدهما : الوقت. والآخر : العدد.
فالوقت : أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. والعدد : ألا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة ، فأما من لا عد عليها فيطلقها متى شاء في حيض أو طهر بغير المدخول بها.