٣١٩ |
بحث فقهي وفيه يستفاد من الآيات المباركة احكام شرعية. |
٣٣٤ |
المضارة ومعناها. |
|
[سورة النساء : ١١ ـ ١٤] |
|
بحوث المقام : |
|
الآيات المباركة في كيفية تقسيم الإرث وقد أبطل فيها الاحكام التي كانت سائدة في المجتمع الجاهل. |
٣٣٧ |
بحث دلالي وفيه ان الآيات الشريفة تدل على امور : |
٣٢٣ |
الوصية ومعناها والمراد منها. |
|
(الاول) : ما تضمنت الآيات المباركة من الرموز التي تدل على اهمية الفرائض واحكام المواريث. |
٣٢٤ |
الوجه في تفضيل الذكر على غيره في الإرث. في بيان سهم البنات وسهم البنت الواحدة. |
٣٢٨ |
(الثاني) : تدل الآية الشريفة ان السهام تخص بالأولاد الصلبي. |
٣٢٦ |
سهم الأبوين مع الولد وبدونه. حجاب الاخوة الام من الثلث الى السدس. |
|
(الثالث) : تدل الآية الكريمة على جهة فضل الفاضل ولم تتطرق الى جهة النقص في المفضول. |
٣٢٨ |
قاعدة : «ان الإرث انما يكون من اصل المال الذي تركه الميت إذا لم يوص بوصية أو لم يكن عليه دين». وجه تقديم الوصية على الدين. |
|
(الرابع) : تدل الآية الكريمة على موجبات الإرث من النسبة والسبب. |
٣٢٩ |
في تقديم الأقرب على غيره. |
٣٣٩ |
(الخامس) : يستفاد من التفصيل في سهام البنات انه لا يستغرق فرضهن التركة. |
٣٣٠ |
ارث من تقرب الى الميت بالنسب. |
|
(السادس) : يستفاد من الآية لا نصيب لذوي السهام في التركة قبل إخراج الدين والوصية والوجه في تقديمها على الدين. |
٣٣١ |
ارث الزوجة وما يتصور فيها من الصور. |
|
(السابع) : يستفاد من نسبة السهام الى التركة ان كل سهم منها يتعلق |
٣٣٢ |
في ارث الأخ والاخت. |
|
|