قال :
باب وجوب غسل الميت وغسل من مسّ ميتاً
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من غسّل ميتاً فليغتسل » قال : « وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه (١) ، وإذا برد ثم مسّه فليغتسل » قلت : علىٰ من أدخله القبر ؟ قال : « لا [ غسل عليه ] (٢) إنّما يمسّ الثياب » .
وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يغتسل الذي غسّل الميت ، وإن قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حارّ فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه أو قبّله (٣) وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله » .
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآله عند موته ؟ فأجابه : « النبي صلىاللهعليهوآله طاهر مطهّر ، ولكن أمير المؤمنين عليهالسلام فعل وجرت به السنّة » .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ : بتفاوت .
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢١ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٢ : وقبّله .