ما يجزئ في الغسل ، وحينئذ يكون الصاع أكمل ، بعكس التفسير الآخر للفرق .
قال :
باب في أنّ (١) الحيض والعدّة إلىٰ النساء
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « العدّة والحيض إلىٰ النساء » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : « كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضىٰ علىٰ ما ادّعت ، فإن شهدن فصدّقت وإلّا فهي كاذبة » .
فالوجه في الجمع بينهما أنّ المرأة إذا كانت مأمونة قُبِل قولها في الحيض والعدّة ، وإذا كانت متّهمة كلّف نسوة غيرها علىٰ ما تضمنه الخبر .
السند :
في الأوّل : واضح بعد ما قدّمناه .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٤٨ لا يوجد : أنّ .