علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها ، فقال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل » .
وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن (١) ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » .
السند :
في الخبرين تكرّر القول في رجاله سوىٰ أنّه ينبغي أن يعلم أنّ العلّامة في الخلاصة قال في أيوب بن نوح : ثقة ، له كتب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام ، وكان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهماالسلام ، عظيم المنزلة عندهما ، مأمونا شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته (٢) .
وهذا التكرار في التوثيق لا يخلو من غرابة ، والظاهر أنّ سببه كون العلّامة نقل كلام الشيخ في الفهرست وكلام النجاشي ، ولم يتفطّن لتكرار التوثيق ، إلّا أنّ فيه زيادة عن عبارة الشيخ أيضاً ، وكل هذا من شدّة العجلة .
وما قاله العلّامة : من أنّ أيوب بن نوح وكيل لأبي محمد . هو عبارة النجاشي ، والشيخ لم يذكره في كتاب الرجال في رجال أبي محمد عليهالسلام ، بل ذكره في رجال الجواد (٣) والهادي عليهماالسلام (٤) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٤ زيادة : بن فضال .
(٢) خلاصة العلّامة : ١٢ / ١ .
(٣) رجال الطوسي : ٣٩٨ / ١١ .
(٤) رجال الطوسي : ٤١٠ / ١٣ .