رسول الله صلىاللهعليهوآله : « يغسل ذكره ثم ليتوضّأ » (١) .
وعن عليّ بن أبي طالب رضياللهعنه قال : « كنت رجلاً مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضّأ » (٢) .
وأنت خبير بأنّ مثل هذه الأخبار قرينة علىٰ أن الأمر بالوضوء في أخبارنا وذكر قصة النبي صلىاللهعليهوآله للتقية لولا منافاة ما رواه محمد بن إسماعيل من قوله : قلت : فإن لم أتوضّأ ؟ قال : « لا بأس » .
وقد يمكن التوجيه بأنّ السؤال بقوله : قلت : فإن لم أتوضّأ . لم يكن حال قول الإمام عليهالسلام حاكياً لقصّة عليّ عليهالسلام ، بل [ حين ] (٣) حصل الأمن من المخالف ، وإن كان لا يخلو من بُعد .
أمّا ما ذكره شيخنا البهائي ـ سلّمه الله ـ في الحبل المتين من أنّه يمكن أن يستنبط من الحديث ـ يعني الأخير ـ عدم لزوم التعرض في نية الوضوء للوجه ، وأنّ مطلق القربة كاف ، وبيّن ذلك بأنّ وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر أمره عليهالسلام لمحمد بن إسماعيل في السنّة الاُولىٰ ، وقوله عليهالسلام في السنّة الثانية : « لا بأس به » كاشف عن [ أنّ ] (٤) ذلك الأمر إنّما كان للاستحباب ، فلو كان قصد الوجه في نية الوضوء لازماً للزم تأخير البيان (٥) عن وقت الحاجة (٦) .
__________________
(١) سنن النسائي ١ : ٢١٤ .
(٢) سنن النسائي ١ : ٢١٤ ، بتفاوت يسير .
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
(٤) أضفناه لاستقامة العبارة .
(٥) ليس في « رض » .
(٦) الحبل المتين : ٣١ .