فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « ليس علىٰ النفساء (١) غسل في السفر » .
فالوجه فيه أنّه ليس عليها غسل ( إذا لم تتمكن من استعمال الماء إمّا لتعذره أو لحاجتها إليه أو مخافة البرد ، وليس المراد به أنّه ليس عليها غسل ) (٢) علىٰ كل حال .
السند :
في الأوّل : الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وقد وثقه النجاشي (٣) ، وذكر في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيىٰ : أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنىٰ من رواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وقال : قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر ابن بابويه (٤) .
والشيخ رحمهالله قال في كتاب الرجال في من لم يرو عن أحد من الأئمة عليهمالسلام : الحسن بن الحسين اللؤلؤي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، ضعّفه ابن بابويه (٥) .
وفي نظري القاصر أنّ توثيق النجاشي لا معارض له ، وإنّما ظنّ الشيخ من استثنائه الضعف ، وهو غير ظاهر ، بل يحتمل أن يكون الاستثناء لغير
__________________
(١) في النسخ : النساء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٩ / ٣٢٠ .
(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض » .
(٣) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣ .
(٤) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ .
(٥) رجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥ .