الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك .
والذي يدل علىٰ ذلك :
ما أخبرني به الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسىٰ بن الحسين (١) ، عن أحمد ابن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة ترىٰ الدم فقال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر » .
وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولىٰ أبي المغراء ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترىٰ الدم ، فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة (٢) أيّام ، وإن استمرّ الدم [ بعد العشرة ] (٣) فهي مستحاضة ، فإن (٤) انقطع الدم اغتسلت وصلّت » .
السند :
في الأوّل : موثق بيونس بن يعقوب (٥) .
والثاني : فيه موسىٰ بن الحسين كما ترىٰ ، وفي التهذيب موسىٰ بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٧ : الحسن .
(٢) في النسخ : العشرة ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ .
(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ .
(٤) في النسخ : وإن ، وما اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ .
(٥) فإنه فطحي ثقة ، انظر رجال الكشي ٢ : ٦٨٢ / ٧٢٠ ، ورجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٧ .