وبالخبر أيضاً يندفع ما ينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : ومسّ ظاهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرّم والمحلّل احتياطاً ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم (١) ، واحتجاج العلّامة له برواية أبي بصير الآتية (٢) فيه ما قدمناه .
وأمّا الخبر الثاني فواضح الدلالة ، وفي التهذيب : « إلّا المواقعة دون الفرج » (٣) وما هنا أوضح ، وعبارة الحديث في التهذيب لا تخلو من خفاء ، وأظنّ أنّ المراد بها دون إرادة لمس الفرج ، وتفسيرها بغير ذلك ليس بواضح ، وربما يستفاد من الخبر علىٰ تقدير ما هنا أنّ المواقعة في الدبر بدون إنزال لا يوجب الغسل ، إلّا أنّ فيه كلاماً .
وأمّا قوله عليهالسلام في الخبر الثالث : « لا بأس » ففيه احتمالات :
أحدها : أنّه لا بأس بعدم الوضوء ، وفيه : أنّ المسؤول عنه نقض الوضوء والجواب لا يطابقه حينئذ ، إلّا أن يقال : إنّ نفي البأس لا يوافقه إلّا هذا ، وفيه ما فيه مما يذكر بعد .
وثانيها : أنّه لا بأس بالنقض ، ويكون فائدة نفي البأس إرادة الاستحباب فيدل علىٰ أنّها لا تنقض ولكن يستحب الوضوء ، وعلىٰ هذين الاحتمالين يتم مطلوب الشيخ .
وثالثها : أن يراد لا بأس بنقض الوضوء علىٰ سبيل اللزوم ، وفيه بُعد ظاهر .
ورابعها : أن يكون الجواب مجملاً للتقية ، فيحمله كل من المخالف
__________________
(١) المختلف ١ : ٩١ .
(٢) يأتي في ص ٤٩ ـ ٥٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤ .