ورابعها : أنّ ما ذكره العلّامة من تفسير المحيض بالموضع (١) قد ورد تفسيره بوقت الحيض ، والعلّامة نفسه ذكر ذلك (٢) .
ثم إنّ عدم التعرض لخبر الإيقاب لا وجه له من العلّامة وغيره من المتأخّرين حتىٰ شيخنا قدسسره لما قدّمناه من إمكان التقييد ، مع أنّ شيخنا حكم بصحة رواية النهي عن الإيقاب (٣) إلّا أنّ القول بخصوص الإيقاب تحريماً لم أعلم بقائله الآن ، بل المنقول عن السيد المرتضىٰ القول بتحريم الوطء في الدبر وأنّه لا يحل الاستمتاع إلّا بما فوق المئزر (٤) واحتجّ له العلّامة ولم يذكر رواية الإيقاب (٥) . وسيأتي إن شاء الله ذلك .
اللغة :
قال في النهاية : الوقوب الدخول في كل شيء (٦) . وفي القاموس : أوقب الشيء : أدخله في الوقبة ( وقال : الوقبة الكوة (٧) ) (٨) .
قال :
فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ،
__________________
(١) المختلف ١ : ١٨٥ ، المنتهىٰ ١ : ١١١ .
(٢) المختلف ١ : ١٨٦ .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٥٢ .
(٤ و ٥) المختلف ١ : ١٨٦ .
(٦) النهاية لابن الاثير ٥ : ٢١٢ .
(٧) القاموس المحيط ١ : ١٤٣ .
(٨) ما بين القوسين ليس في « فض » .