ففيه : أنّ الإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عن الرجل لو تم ما ظنّه بعض المتأخّرين لكان من أظهر القرائن .
واحتمال أن يقال : إنّ مراده هنا ليس علىٰ حد قوله في غيره من الأخبار من إرادة القرائن ، بل أنّه خبر واحد . فيه : أنّه لا معنىٰ له كما لا يخفىٰ . وأمّا حفص بن سوقة فهو ثقة كما في النجاشي (١) .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه من الحمل علىٰ التقية لأنّه موافق لمذهب العامة ، ظاهر في أنّ أصحابنا لا يقولون بمضمونه .
ثم قوله : إلّا بدليل يوجب العلم . يدل علىٰ انتفاء الدليل المذكور ، وهذا ينافي ما نقله العلّامة في المختلف عن السيد المرتضىٰ ، حيث ذهب إلىٰ وجوب الغسل ، إنّه قال :
لا أعلم خلافاً بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثىٰ يجري مجرىٰ الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل علىٰ الفاعل والمفعول به ، وإن لم يكن معه إنزال ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلّا ذلك ، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم نحواً من ستين سنة يفتي إلّا بذلك ، فهذه مسألة إجماعية (٢) من الكل ، وإن (٣) شئت أن أقول : إنّه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلىاللهعليهوآله أنّه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم .
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٨ .
(٢) في النسخ : إجماع ، وما أثبتناه من المصدر .
(٣) في المصدر : ولو .