مخصّص لما قاله ، ففيه : أنّ بيان صحة الحصر (١) هي المهمة ، وإن أراد أن الحصر إضافيّ بالنسبة إلىٰ غير الماء الأكبر من مثل المذي فهو صحيح إلّا أنّه لا يلائم الاختصاص بمن رأىٰ في النوم ، فأنّ الماء الأكبر يتحقق فيه الحصر بمن ذكره وغيره ، والخبر المستدل به لا يدل علىٰ الحصر بل هو في الحصر المذكور في كلام عليّ عليهالسلام .
فإن قلت : أيّ فرق بين عدم الدلالة علىٰ الحصر والدخول في الحصر ؟ .
قلت : الفرق ظاهر ، فإنّ مقتضىٰ قول الشيخ أنّ كلام عليّ عليهالسلام خاص بمورد الرواية المذكورة للاستدلال من الشيخ ، والحال أنّ الرواية من جملة أفراد مدلول الحصر ، كما يعرف بأيسر نظر في الرواية .
وبالجملة : فالأولىٰ أن يقال : إنّ الحصر إضافي بالنسبة إلىٰ غير الماء الأكبر من المذي ونحوه ، وحينئذٍ لا يضر بالحال ، وقد قدّمنا القول في كلام عليّ عليهالسلام (٢) فيما سبق ، فليتأمّل .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال : « ليس بشيء إلّا أن يكون مريضاً فإنّه يضعف فعليه الغسل » .
فلا ينافي الخبر الأوّل أنّ الغسل يجب من الماء الأكبر ، لأنّه لا يمتنع أن يكون هذا الماء هو الماء الأكبر إلّا أنّه يخرج ( قليلاً من
__________________
(١) في « رض » : الخبر .
(٢) في ص ٦٣ ـ ٦٤ .