هو الثقة بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسىٰ عنه ، وأحمد بن محمد هو ابن عيسىٰ ، وحميد بن المثنىٰ هو أبو المعزا ثقة ثقة في النجاشي (١) ، ووثّقه أيضاً ابن بابويه في الفقيه (٢) .
والثاني : واضح الحال بالنوفلي والسكوني .
والثالث : صحيح ، وفي الإيضاح : نُعَيم بضم النون وفتح العين (٣) .
المتن :
في الأوّل : غير خفي في عدم المعارضة كما ذكره الشيخ .
وأمّا الثاني : فما قاله الشيخ غير واضح الوجه ، والأخبار الأوّلة صريحة في وجود الحيض مع الحمل ، غاية الأمر أنّه لا بدّ فيها ممّا ذكرناه . وقول الشيخ : ولأجل ذلك اعتبرنا أنّه متىٰ تأخّر . . . يدل علىٰ أنّه متىٰ لم يتأخّر يكون حيضاً ، فهو اعتراف بوجود الحيض مع الحمل ، إلّا أنّ مراد الشيخ أنّه إذا لم يتأخّر لم يمكن حمل ، والدليل لا يساعد عليه ، فإنّ رواية الصحاف صريحة في تحقق الحيض مع الحمل ، غاية الأمر أنّها تدل علىٰ أنّ الحامل متىٰ تأخّر الدم عن عادتها التي كانت ترىٰ فيها الدم قبل الحمل بعشرين يوماً لا يكون الدم حيضاً ، وهذا لا ينفي حيض الحامل .
وقوله في الرواية : فإذا رأت قبل الوقت بقليل أو فيه (٤) من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، صريح في مجامعة الحيض للحمل .
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٠ .
(٢) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٦٥ .
(٣) إيضاح الاشتباه : ١٥٥ .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ : في الوقت .