غير التفات إلىٰ تحقيق أصله ، وهم أعلم بما قالوه .
ثم إنّ الخبر الثاني قد نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه ألحق فيه بالارتماس الوقوف تحت المجرىٰ والمطر الغزيرين (١) ، واحتج بهذا الخبر . وفي المختلف حكىٰ عن ابن إدريس أنّه قال : يسقط الترتيب مع الارتماس لا مع الوقوف تحت المطر والمجرىٰ (٢) .
وفي مدارك شيخنا قدسسره أنّ حديث علي بن جعفر قاصر عن إفادة ما ادعاه الشيخ (٣) .
وبعض محققي المتأخّرين ـ سلّمه الله ـ وجّه استدلال الشيخ بالرواية بأنّ قوله عليهالسلام : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » مطلق ، فإذا كان الاغتسال علىٰ نوعين ، غسل ترتيب وغسل ارتماس ، فالحديث يدل علىٰ أنّ أيّ هذين النوعين حصل بالوقوف تحت المطر أجزأ ، فدليل الشيخ غير قاصر (٤) .
وقد ذكرت في حاشية الفقيه وحاشية المختلف كلاماً طويلاً في المقام ، والذي يقال هنا : إنّ وجه القصور هو أنّ معاد الأخبار إجزاء الارتماس عن الترتيب ، والارتماس ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية يرجع إليها ، بل المرجع إلىٰ العرف ، فالحديث بمجرّده لا يستفاد منه العموم إلّا مع تحقق النوعين في مدلوله ، والعرف لا يساعد عليه كما لا يخفىٰ علىٰ من راجع وجدانه .
__________________
(١) نقله عنه في مدارك الأحكام ١ : ٢٩٧ ، وهو المبسوط ١ : ٢٩ .
(٢) المختلف ١ : ١٧٤ ، وهو في السرائر ١ : ١٣٥ .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٩٧ .
(٤) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٤١ .