في الإيضاح يسار بالياء المنقطة تحتها نقطتين والسين المهملة المخففة والراء أخيراً (١) .
المتن :
قد استدل القائل بتحريم الوطء قبل الغُسل بالخبر الأول والثاني . كما حكاه في المختلف ، وأجاب بالحمل علىٰ الاستحباب جمعاً بين الأدلّة والروايتين (٢) ، والشيخ ذكر الكراهة والمآل واحد ، غير أنّه لا يخفىٰ أنّ الخبر الدال علىٰ التفصيل بالشبق وعدمه لا وجه لعدم التعرض له ، بل إمّا أن يحمل مطلق الأخبار عليه ، أو يقال مع الشبق لا كراهة ، هذا علىٰ تقدير الإغماض عن الخبر الصحيح الذي ذكره شيخنا ـ أيّده الله ـ ولو التفتنا إليه فالمعارض لا يصلح لذلك لعدم المكافأة في الأسناد ، وبه يترجّح ما قاله الصدوق لولا احتمال ما (٣) (٤) .
أمّا ما في ظاهر الخبر الأوّل من الدلالة علىٰ الكراهة من قوله : « لا يصلح » فهو مؤيّد .
وما تضمنه الثاني من قوله : فتتوضّأ ، لعلّ المراد به الاستنجاء ، ويحتمل الوضوء الشرعي علىٰ بُعد .
ثم الخبر الأوّل المستدل به الشيخ علىٰ الجمع لا يخلو من إجمال بالنسبة إلىٰ قوله : فلم تمسّ الماء ، إذ يحتمل أن يراد به غَسل الفرج ويفيد
__________________
(١) إيضاح الاشتباه : ١٩٤ .
(٢) المختلف ١ : ١٨٩ ، ١٩٠ .
(٣) في « فض » : احتماله .
(٤) الفقيه ١ : ٥٣ .