محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترىٰ في المنام ما يرىٰ الرجل ، قال : « إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » .
السند :
في الأوّل : ظاهر الحال لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه ، إلّا أنّه ينبغي أن يعلم أنّ عمر بن اُذينة الظاهر أنّه عمر بن محمد بن اُذينة كما هو في النجاشي (١) .
والشيخ رحمهالله ذكر في أصحاب الصادق عليهالسلام من كتاب الرجال عمر ابن اُذينة مهملاً (٢) ، وفي أصحاب الكاظم عليهالسلام قال : عمر بن اُذينة ثقة له كتاب (٣) .
وفي الفهرست : عمر بن اُذينة ثقة له كتاب (٤) .
والكشي قال : ما روي في عمر بن اُذينة (٥) .
وابن داود جعل عمر بن اُذينة غير عمر بن محمد بن اُذينة (٦) .
وكتب جدّي قدسسره في بعض فوائده علىٰ كتابه : أنّ الحق أنّهما واحد (٧) ، وأظنّ أنّ كلام ابن داود لا وجه له ، وما قد يتوهم من كلام
__________________
(١) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥٢ .
(٢) رجال الطوسي : ٢٥٣ / ٤٨٢ .
(٣) رجال الطوسي : ٣٥٣ / ٨ .
(٤) الفهرست : ١١٣ / ٤٩٢ .
(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٢٦ .
(٦) رجال ابن داود : ١٤٤ / ١١١١ و ١٤٦ / ١١٣١ .
(٧) حواشي الشهيد الثاني علىٰ الخلاصة : ٢٠ ( مخطوط ) .