المخالف المضرّ بالإجماع ، بل مثل هذا يوجب القدح في العدل ، إذ هو في قوّة الإخبار عن العلم بقول المعصوم ، فكيف يجوز عدمه عليه (١) ، ومجرد الاستبعاد لا يضر بالحال علىٰ تقدير ثبوت العدالة .
واحتمال إرادة معنىٰ آخر من الإجماع ـ كما ظنه الشهيد في الذكرىٰ ـ (٢) يشكل بأنّه لا يصلح لإثبات حجّية مثله ، ومجرد التسديد غير كاف مع ما ذكرناه .
والاحتمال هو أن يراد بالإجماع الشهرة ، وأنت خبير بأنّ هذا لا يتمّ في مثل دعوىٰ الشيخ الإجماع والمرتضىٰ الإجماع علىٰ خلافه .
وبالجملة : فإذا ثبت الإجماع علىٰ وجه النقل بخبر الواحد فالقائل بالاستحباب إن كان لمجرد الاحتمال الذي قاله المحقق فالأمر لا يخلو من إشكال ، نعم يتم إشكال المحقق في مثل الشيخ فإنّه نقل الإجماع كما حكاه البعض عنه (٣) ، مع أنّ العلّامة نقل عنه في المختلف القول بالاستحباب والقول بالوجوب (٤) ، ثم ما قدّمناه عن المحقق سابقاً قد عرفت القول فيه ، ومنافرته لردّ الإجماع هنا غير خفيّة .
قال :
باب الرجل هل يجوز له وطء المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل أم لا ؟
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن
__________________
(١) في « فض » زيادة : وعلىٰ هذا .
(٢) انظر الذكرىٰ ١ : ٤٩ .
(٣) كالمحقق في المعتبر ١ : ٢٣٠ ، والشهيد في الذكرىٰ ١ : ٢٧١ .
(٤) المختلف ١ : ١٨٦ .