العمل بالثانية بما لا ينافي الغالب من عادات النساء ، فما ذكره الشيخ من التهمة وكونها مأمونة لا يخلو من نظر بعد احتمال ما ذكرناه وإن أمكن إرجاعه إلىٰ ما قلناه بتقريبٍ ما .
وذكر بعض الأصحاب أنّ قبول قول المرأة في العدّة والحيض إنّما يقبل في الزمان المحتمل وإن بعد (١) . وكأنّ الوجه فيه ما ذكرناه ، إلّا أنّ قوله : وإن بعد . لا يلائمه ، وسيأتي إن شاء الله القول في ذلك في بابه .
وينبغي أن يعلم أنّ بعض الأصحاب استدل علىٰ قبول قول المرأة في الحيض بقوله تعالىٰ ( وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) (٢) ووجّه الاستدلال بأنّه لولا وجوب القبول لما حرم الكتمان ؛ واعترض عليه بالمنع من الملازمة ، ولعلّ لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة لا نعلمها ، كما يجب علىٰ الشاهد عدم كتمان الشهادة وإن علم عدم قبول الحاكم لها (٣) .
وفي نظري القاصر أنّ الآية تحتمل احتمالاً ظاهراً أن يراد بما خلق الله في أرحامهنّ من الولد .
قال :
باب الاستظهار للمستحاضة
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « المستحاضة تقعد أيّام
__________________
(١) لم نعثر عليه .
(٢) البقرة : ٢٢٨ .
(٣) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٥٢ .