ومن هنا يعلم أنّ ما أجاب به العلّامة عن حجة ابن بابويه وابن الجنيد ؛ من الحمل علىٰ الاستحباب (١) ، لأن ما ذكرناه ـ يعني به الأخبار التي أشرنا إليها ـ يدل علىٰ نفي الوجوب ، فلو لم يحمل الأمر هنا علىٰ الاستحباب لزم الجمع بين الضدين ؛ محل بحث علىٰ تقدير العمل بالموثق ، فليتأمّل في هذا حق التأمّل .
وإذا عرفت حقيقة الحال فما ذكره الشيخ في توجيه الخبر لا يخفىٰ ما فيه من البُعد ، ولو حمل علىٰ التقية أمكن ، والاستحباب ربما أمكن أيضا ، إلّا أن فيه ما فيه .
قال :
باب مصافحة الكافر ومسّ الكلب
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسىٰ بن عمر (٢) مولىٰ الأنصار ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحل له أن يصافح المجوسي (٣) ؟ قال (٤) : « لا » فسأله أيتوضّأ (٥) إذا صافحهم ؟ فقال : « نعم ، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء » .
__________________
(١) المختلف ١ : ٩٢ .
(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : عمرو .
(٣) في « رض » : المجوس .
(٤) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : فقال .
(٥) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : هل يتوضأ .