كلام من رأينا كلامه من الأصحاب ، استحباب أن يكون الوضوء بمدّ والغسل بصاع (١) .
وما تضمنه حديث زرارة من أنّ الصاع أربعة أمداد وأنّ المدّ رطل ونصف ، فيكون الصاع ستة أرطال بالمدني ، علىٰ ما قاله الشيخ رحمهالله في غير هذا الكتاب ، وسيأتي ما لا بدّ منه في الفطرة إن شاء الله .
وأمّا خبر المروزي ، فلا يخفىٰ منافاته لما تقدم من الأخبار وللمشهور بين من رأينا كلامه ، من كون الدانق ست حبّات ، (٢) إلىٰ آخره ، إذ المنقول أنّه ثماني حبات (٣) ، وفي المنتهىٰ في بحث الفطرة : الصاع أربعة أمداد ، والمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائتان واثنان وتسعون (٤) درهماً ونصف ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني (٥) حبات من أوسط حبات الشعير ، يكون مقدار الصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (٦) (٧) .
وما قاله الشيخ في التوجيه واضح في عدم التمامية ، وفي فوائد شيخنا قدسسره علىٰ الكتاب علىٰ قوله : وتفسير المدّ برطل وثلاثة أواق مطابق للخبر . . . فيه نظر ، فإنّ المدّ إذا كان رطلاً وثلاث أواق تكون الخمسة أمداد خمسة أرطال وخمسة عشر أوقية ، وذلك لا يطابق التقدير
__________________
(١) المنتهىٰ ١ : ٨٦ ، المدارك ١ : ٣٠٢ .
(٢) بيان لحاصل خبر المروزي .
(٣) كما في السرائر ١ : ٤٦٩ .
(٤) في المنتهىٰ : وسبعون .
(٥) في المنتهىٰ : ثمانون .
(٦) ليست في المنتهىٰ .
(٧) المنتهىٰ ١ : ٥٣٧ .