وأمّا تحت الإزار فقد اختلف الفقهاء فيه .
وما تضمنه حديث أبي بصير من قوله : « تخرج ساقيها » يحتمل أن يكون سهواً ، وإنّما هو : وتخرج سرّتها . كما في خبر الحلبي ، ويحتمل الصحة بأن يراد بإخراج الساق عدم وصول المئزر إليه . وقوله : « وله ما فوق الإزار » ربما يدل علىٰ الاختصاص ويكون ما تحته من الساق ليس كذلك ، ويحتمل غير ذلك ، والأمر سهل مع ضعف الرواية .
قوله :
باب أقل الحيض وأكثره
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أدنىٰ ما يكون من الحيض ، فقال (١) « أدناه (٢) ثلاثة أيّام وأكثره عشرة » .
وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيىٰ قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أدنىٰ ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثة أيّام (٣) وأبعده عشرة » .
وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) في النسخ : قال ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٦ .
(٢) ليست في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٦ .
(٣) ليست في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٧ .